الآخوند الخراساني ( مترجم وشارح : محمدمسعود عباسى )
20
كفاية الأصول ( فارسى )
و إنما ذكر لاخراج ما إذا تعدد متعلق الامر و النهى و لم يجتمعا وجودا ، و لو جمعهما واحد مفهوما ، كالسجود للّه تعالى ، و السجود للصنم مثلا ، لا لاخراج الواحد الجنسى أو النوعى كالحركة و السكون الكليين المعنونين بالصلاتية و الغصبية .